الحكومة تلزم المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجر مرة سنويًا على الأقل

ألزم قرار لرئيس الوزراء المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور سنويًا على الأقل، وحدد العلاوة الدورية بما لا يقل عن 3% من الأجر التأميني.
مدخل مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في القاهرة
Picture of زاوية ثالثة

زاوية ثالثة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 41 مكرر (و) المؤرخ 12 أكتوبر 2026، قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 3165 لسنة 2026 بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته، وأُعلن عنه الاثنين 26 أكتوبر 2026. ويلزم القرار المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة على الأقل كل عام، أو كلما دعت الحاجة، في ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التضخم والأسعار وتكاليف المعيشة.

ووفق القرار، يحدد المجلس الحد الأدنى للأجور للعاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة والإنتاجية، ويضع حدًا أدنى للعلاوة الدورية السنوية لا يقل عن 3% من الأجر التأميني، وقواعد صرفها وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. ويختص المجلس أيضًا بالنظر في طلبات أصحاب الأعمال تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها بسبب ظروف اقتصادية طارئة، على أن يبت فيها خلال 30 يومًا من إحالتها إليه، ويخطر الوزارات المعنية بقرار القبول أو الرفض.

ونص القرار على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ستة أشهر، وأن تراعي عضوية لجانه الفرعية التوازن بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، وأن تصدر قراراته بأغلبية الحاضرين، مع ترجيح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الأصوات. ويلزم القرار المجلس باعتماد تقارير دورية علنية تفصيلية عن البيانات التي يستند إليها في مراجعة الأجور، ووضع نظام لرصد آثار الحد الأدنى للأجور على التشغيل والتضخم والفقر ومستوى المعيشة.

وكان المجلس القومي للأجور قد رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه (144.93 دولارًا) شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025. وغيّر قانون العمل الجديد، الذي وافق مجلس النواب على مادة العلاوة فيه في 9 مارس 2025، العلاوة السنوية من 7% من الأجر الأساسي في القانون السابق إلى 3% على الأقل من الأجر التأميني.

الصورة: Hossam el-Hamalawy، عبر ويكيميديا كومنز (CC BY-SA 2.0)

أضف زاوية ثالثة إلى مصادرك المفضلة على جوجل

Search