في أغسطس الماضي رفضت المدينة الجامعية لجامعة الأزهر إعادة إسكان مريم محمود، وهو اسم مستعار لطالبة في الثانية والعشرين تدرس في الفرقة الأولى، لأن حالتها الاجتماعية في الأوراق «متزوجة»، رغم أنها منفصلة فعليًا عن زوج لم تُنهِ إجراءات الطلاق منه. تقول مريم لزاوية ثالثة إن الزواج الذي عقدته في سوهاج، حيث تقطن أسرتها، بعد أشهر من التحاقها بالكلية قبل ثلاث سنوات، تحول إلى عنف زوجي بلغ حد منعها من الذهاب إلى الجامعة، فانقطعت عن الدراسة ثلاث سنوات، ثم قررت العودة هذا العام، فوجدت الجامعة تعيد قيدها وتمنحها سنة استثنائية، وتجد المدينة الجامعية تغلق بابها.
ليست حالة مريم استثناء، بل تطبيق لشرط ظل حبيس اللوائح الداخلية للمدن الجامعية حتى انفجر علنًا في 21 سبتمبر، حين تداول أولياء أمور استمارات جامعة أسوان التي تشترط على الطالبة إقرارًا بعدم الزواج، فقال متحدث الجامعة هشام الفولي إن اللائحة «موجودة منذ سنوات» ومعمول بها في نحو 28 جامعة حكومية، ثم تقدم النائب أشرف أمين في 23 سبتمبر بسؤال برلماني عن سندها القانوني، وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 28 سبتمبر بيانًا يطالب المجلس الأعلى للجامعات بإلغائها بعد مراجعة 27 لائحة جامعية. وبين البيان والسؤال، لا يوجد نص في قانون تنظيم الجامعات ولا في قانون الأزهر يذكر الحالة الاجتماعية شرطًا للسكن، وهو ما يسميه محامون «فراغًا تشريعيًا» تملؤه كل جامعة بلائحتها.
سنة استثنائية بلا سرير
لم يكن الطريق إلى المدينة الجامعية هو العقبة الأولى أمام مريم. فغيابها عن الامتحانات ثلاث سنوات متتالية أوقعها تحت المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، التي استُبدل نصها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3125 لسنة 2023، فصار الحد الأقصى لبقاء الطالب في الفرقة الواحدة سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بامتحان سنة ثالثة في المقررات التي رسب فيها، على ألا يسري ذلك على طلاب الفرقة الأولى، وهي فرقة مريم. أبلغتها الكلية أن عليها التقدم بطلب إعادة قيد في شؤون الجامعة، ثم منحها رئيس الجامعة سنة استثنائية حين علم بما مرت به، وفق روايتها.
غير أن الإدارة المركزية للمدن الجامعية رفضت إعادة إسكانها بسبب حالتها الاجتماعية. وحين أبلغت رئيس الإدارة أسامة توفيق أن إمكاناتها لا تسمح باستئجار سكن خارجي، أجابها بأن «هذه قوانين لا يمكن تغييرها». وبسؤال زاوية ثالثة له هاتفيًا، اكتفى توفيق بعبارة «وُلدت وجدتها» وامتنع عن أي تصريح آخر.
تقول مريم إن سرير المغتربات خارج الجامعة يُؤجر بألفي جنيه (نحو 41 دولارًا) شهريًا، يُضاف إليها شهر تأمين وعمولة سمسار بألفي جنيه أخرى، بينما كان السرير في المدينة الجامعية بأربعمئة جنيه (نحو 8 دولارات) شهريًا مع وجبات مجانية، فضلًا عن الأمان الذي شعرت به خلال إقامتها عام 2023.
والأب متوفى، والأم ربة منزل تنفق من معاشه على خمسة أبناء في الجامعة والثانوية والابتدائية وجدة مسنة. «أرغب في حضور محاضراتي لأتذكر ما نسيته، واختباراتي تبدأ في منتصف نوفمبر، لكنني لا أستطيع، والعائق هو السكن»، تقول.
إقرار بتوقيع ولي الأمر وشاهدين
في سبتمبر الماضي نشرت «المصري اليوم» شروط السكن في المدينة الجامعية لجامعة أسوان: إقرار من ولي الأمر بأن الطالبة غير متزوجة ولن تتزوج خلال الدراسة، يوقعه شاهدان للتأكيد على أنها «لم يسبق لها الزواج»، وحق للمدينة في إنهاء إقامتها من دون إنذار إن تزوجت خلال العام الدراسي؛ وضامن مالي موظف يُخصم من راتبه ما تتأخر الطالبة في سداده، مع شهادة من جهة عمله بأن راتبه يتعدى 400 جنيه شهريًا، وهو الرقم كما ورد في الاستمارة.
ردت الجامعة في اليوم نفسه. فقد قال هشام الفولي، المتحدث باسم جامعة أسوان، في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر» إن الشروط ليست جديدة وموجودة في لوائح المدن الجامعية منذ سنوات، وإن الجامعة تفسر زواج الطالبة بأنه «وجود مسكن بديل لها»، فتُنهى إقامتها إذا ثبت زواجها سواء تزوجت بعد التسكين أو كانت متزوجة قبله، وإن قواعد التسكين تتبع لائحة معمول بها في نحو 28 جامعة حكومية، وإن الجامعة استقبلت هذا العام نحو 24 ألف طالب التحق 2,500 منهم بمدنها الجامعية الست. وفي اليوم التالي أضاف أن الشرط يسري على الطلاب والطالبات على السواء، وأن استمارة الضامن إجراء معمول به منذ تأسيس الجامعة لحماية مستحقاتها، فيما قال القائم بأعمال رئيس الجامعة أشرف إمام إن تزايد المغتربين من المحافظات الأخرى فرض قواعد واضحة منشورة.
وفي 23 سبتمبر تقدم النائب أشرف أمين بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب هشام بدوي لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوه، يسأل فيه عما إذا كانت شروط الحالة الاجتماعية والضمان المالي تسري بصورة موحدة على الجامعات الحكومية، وعن السند القانوني واللائحي لكل منها، ويطالب بإعادة النظر في أي شرط يصير عائقًا أمام الطلاب المغتربين وباستبدال إجراءات إلكترونية مبسطة بالقواعد القديمة.
ما تقوله اللوائح المنشورة
الشرط ليس أسوانيًا. فشروط السكن التي نشرتها جامعتا القاهرة والأزهر لعام 2026/2027 تتضمن في القاهرة «ألا يكون الطالب متزوجًا مع استثناء الطلاب الوافدين»، وفي الأزهر «أن يكون الطالب أو الطالبة أعزب أو عزباء وقت التقدم للإقامة»، أي أن الجامعتين تطبقان شرط العزوبية على الجنسين، وهو النص الذي أُغلق به باب المدينة أمام مريم. أما صفحة شروط الإقامة المنشورة على موقع جامعة عين شمس فلا تذكر الحالة الاجتماعية أصلًا، وتكتفي بالإقامة خارج القاهرة الكبرى والترتيب بالتقدير والمسافة.
راجعت إلهام محمود، الباحثة ومسؤولة ملف العنف القائم على النوع الاجتماعي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 27 لائحة للجامعات الحكومية، ووجدتها موحدة في الشروط العامة: القيد بالجامعة، ومحل الإقامة، وعدم صدور جزاء تأديبي، وسداد الرسوم، واللياقة الصحية. وتقول لزاوية ثالثة إن شرط عدم الزواج ورد نصًا صريحًا خاصًا بالطالبات في لوائح جامعات المنوفية والمنصورة وأسوان ومدينة السادات، وإن فئة ثانية من اللوائح اشترطت ألا تكون الطالبة متزوجة وألا يسبق لها الزواج، وهي القاهرة وعين شمس وحلوان، فيما لم تعثر على نسخ منشورة من اللوائح الداخلية لجامعات أسيوط وطنطا والإسكندرية والزقازيق وسوهاج والفيوم وكفر الشيخ. وتضيف أنها لم تكن تتصور وجود هذه النصوص حتى أخبرها زميلها إسحق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة، بأن الشرط كان يُطبق شفهيًا قبل أن يبدأ تدوينه في اللوائح منذ ثلاث سنوات.
وترى إلهام أن خطورة الشرط أنه لا يتحقق من استحقاق الطالبة للسكن، بل يجعل حالتها الاجتماعية وتاريخها الشخصي معيارًا لخدمة تعليمية مرتبطة بقدرتها على مواصلة الدراسة، وأنه يضع عائقًا أمام المطلقات والأرامل اللاتي يرغبن في استكمال تعليمهن: «ما العلاقة بين الحالة الاجتماعية للطالبة واستحقاقها للسكن الجامعي؟». وتوضح أن الغرض من المدن الجامعية توفير سكن وفق معايير موضوعية كالقيد والبعد الجغرافي والتقدير، وأن التفرقة على أساس الحالة الاجتماعية تمييز يمنعه الدستور الذي يحظر التمييز بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي، فتحتاج هذه اللوائح إلى فحص دستوري وقانوني، لا سيما مع تكرار الطلاق والزواج في سن صغيرة، وهو ما يهدد بانقطاع نساء كثيرات عن التعليم بسبب عائق السكن. وتصف الفكرة الكامنة وراء الشرط، وهي أن الطالبة المتزوجة قد تفسد أخلاق العزباء، بأنها لا تواكب وعي الفتيات في الأجيال الحالية.
ولا يقف انتقادها عند الزواج؛ فشرط الضامن الموظف تمييز آخر بحسبها، لأن طلابًا كثيرين لا أقارب لهم في الوظائف الحكومية، والأولى أن تلجأ المدينة إلى صندوق رعاية الطلاب لسد عجز من لا يستطيع السداد. وتروي أنها شهدت قبل خمس سنوات أربع طالبات في غرفة متهالكة واحدة بشقة في مدينة نصر لعدم تمكنهن من الالتحاق بالمدينة الجامعية. وقد طالبت المبادرة في بيانها الصادر في 28 سبتمبر المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء الشرط، وتتواصل إلهام مع جامعات عدة بحثًا عن طالبة متضررة واحدة لدعمها قانونيًا والحصول على حكم قضائي يلزم المدن الجامعية بتغيير لوائحها.
قانونان ومادتان
ينظم قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المدن الجامعية في مادتين لا تتجاوزان صفحة واحدة: تنص المادة 112 على أن المدن الجامعية وحدات من وحدات الجامعة يشرف عليها مجلس برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية أمين الجامعة، وتنص المادة 113 على أن مجلس المدينة يقترح لائحتها الداخلية المتضمنة شروط القبول ونظام الإقامة والتأديب، ويعتمدها مجلس الجامعة. أما جامعة الأزهر فلا يسري عليها هذا القانون بل قانون إعادة تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية، وتتولى مدنها الجامعية إدارة مركزية مستقلة.
وفي القانونين لا يرد ذكر للحالة الاجتماعية.
يقول المحامي مهاب سعيد لزاوية ثالثة إن القرارات التي تفرض شروطًا كهذه يجب أن تستند إلى أساس تشريعي واضح يحدد نطاقها وضوابطها وما يجوز للجهة الإدارية اتخاذه، وإن الفراغ التشريعي في قانون تنظيم الجامعات يترك لمجالس الجامعات الاستناد إلى النصوص التي تمنحها سلطة إدارة شؤونها بنفسها، وهو ما يثير السؤال عن حدود هذه السلطة. ويوضح أن لوائح المدن الجامعية لا تصدر في إطار موحد، فتأتي أحيانًا بقرارات جمهورية وأحيانًا بقرارات وزارية أو بقرارات تنظيمية من رئيس الجامعة، وأن غياب قاعدة تشريعية تحدد الجهة المختصة بإصدارها وحدودها أسهم في تعدد الشروط المفروضة على الطالبات.
ويرى سعيد أن سلطة الجامعات في وضع لوائح المدن، مهما اتسعت، تظل مقيدة بالدستور، وأن استقلال الجامعة في إدارة شؤونها لا يعفيها من الالتزام به، وأن هذه القرارات تحمل عوارًا دستوريًا لأنها تنطوي على تمييز يخالف المادة 53 الخاصة بالمساواة وعدم التمييز والمادة 11 الخاصة بضمان حقوق المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص. ويتساءل عن الأساس الذي تفترض به اللوائح أن الطالبة المتزوجة قادرة على استئجار مسكن مرتفع التكلفة، وهو افتراض لا يستند إلى واقع ظروفها الاقتصادية ولا يبرر استبعادها. ويوضح أن الطعن ممكن أمام محكمة القضاء الإداري على القرار السلبي بالامتناع عن تمكين الطالبة من الإقامة، على أن يتحدد المسار وفق ظروف كل حالة والأساس الذي استندت إليه الجامعة في الرفض.
«ماذا يعني أن تكون الطالبة بكرًا»
يقول مالك عدلي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لزاوية ثالثة إن اشتراط عدم الزواج أو ألا يسبق للطالبة الزواج قرارات غير مقبولة لا تواكب تغيرات المجتمع، وإن مصر دولة مدنية تحكمها مبادئ المواطنة، فلا ينبغي أن تتحول الحالة الاجتماعية، زواجًا أو طلاقًا، إلى مبرر للتمييز في الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية ومنها السكن. ويعدّ الشرط وصمًا للطالبات وتشكيكًا في سمعتهن بلا مبرر: «ماذا يعني أن تكون الطالبة بكرًا حتى تقيم في المدينة الجامعية؟»، ويرى فيه مخالفة لمبادئ الدستور والقانون وإخلالًا بالتزام الجهات المعنية بتطبيق قواعد الخدمات الجامعية من دون تمييز.
ويضيف أن المسؤولين إن كانوا يتعاملون مع المسألة من منطلق الوصاية ويفضلون الفصل بين المتزوجات وغير المتزوجات، فالبديل ليس حرمان المتزوجات من السكن بل تخصيص أماكن إقامة لهن مع تطبيق ضوابط الإقامة على الجميع، وأن التزام المواطنين بالقوانين المنظمة لشؤونهم لا يمنح أي جهة حق التمييز بينهم. ويوضح أنه لم يطلع على هذه اللوائح إلا من خلال ما أثير عنها على مواقع التواصل، ولا يعلم إن كانت حديثة أم قديمة أُعيد تفعيلها، وأن المركز مستعد لتقديم الدعم القانوني للطالبات اللاتي رُفضت إقامتهن بسبب الزواج إن رغبن في الطعن، وإن لم يتلق حتى الآن شكوى واحدة. ويرى أن هذه القرارات إدارية ليست عصية على المراجعة، ويمكن للجهات التي أصدرتها التراجع عنها.
إخفاء الزواج تسعة أشهر
في الفصل الدراسي الثاني من عام 2021، أخفت مي شريف، وهو اسم مستعار لخريجة جامعة في مدينة السادات بالمنوفية، زواجها عن إدارة المدينة الجامعية وعن صديقاتها خوفًا من الطرد فور اكتشافه، لأن الإدارة، كما تقول لزاوية ثالثة، «كانت متشددة في هذا الأمر». ولم يحمها الإخفاء من تبعاته؛ فقد كانت تمرض كثيرًا وتعاني أعراض الحمل وتتظاهر أمام مشرفات السكن بأنها بخير. تقول إن زوجها لم يكن قادرًا على استئجار سكن للمغتربات لأن عمله لم يكن مستقرًا وكانا في بداية زواجهما، ولو طُردت لما بقي أمامها سوى التنقل يوميًا بين الجيزة حيث تقطن ومدينة السادات، وهي رحلة تستغرق نحو ساعة ونصف بحسب خرائط جوجل.
أما رحمة مصطفى، وهو اسم مستعار لطالبة في جامعة الأزهر، فتقول لزاوية ثالثة إن إقرار عدم الزواج كان أهم ورقة قدمتها للقبول في المدينة الجامعية، وإنه يجب أن يُختم بختم النسر وأن يوقعه شاهدان على أنها لم تكن متزوجة. وتوضح أن أولوية القبول تذهب في أحيان كثيرة إلى الأيتام وذوي الإعاقة، كالمكفوفين ومن لا يستطيعون صعود الطوابق العليا، فيحصلون على غرف في الطابق الأرضي بوصفهم حالات إنسانية، وهي الصفة التي لم تُمنح لمي التي لم يستطع زوجها استئجار سكن، ولا لمريم التي لم تقدر على أجرة غرفة.
وتقسم رحمة السكن الجامعي إلى ثلاثة أنواع: العادي بأربعمئة جنيه (نحو 8 دولارات) للسرير في غرفة تضم ست طالبات ومبانٍ أقل جودة، والاقتصادي بنحو 650 جنيهًا (نحو 13 دولارًا) في غرفة لثماني طالبات مع ثلاجة ومبانٍ أفضل قليلًا، والمميز بألف جنيه (نحو 21 دولارًا) مع الوجبات أو 800 جنيه (نحو 17 دولارًا) من دونها، وهو ما تدفعه هي. وتذكر «الدستور» أسعارًا للسكن المميز بحسب الغرفة: 1,300 جنيه (نحو 27 دولارًا) للفردية، و1,100 (نحو 23 دولارًا) للزوجية، و900 (نحو 19 دولارًا) لغرفة الثلاثة.
وتظل هذه الأسعار أقل بكثير من سكن المغتربات خارج المدينة، حيث يصل سعر السرير إلى ثلاثة آلاف جنيه (نحو 62 دولارًا) في شقة قد تزدحم بأربع عشرة طالبة، كما عاشت رحمة قبل التحاقها بالمدينة.
وتوضح أن القبول يتطلب تقديرًا جيدًا، لكنه يسير أحيانًا وفق شروط لا تعرفها: «قد يحصل طالب على تقدير جيد ولا يُقبل». ويمر التقديم بثلاث مراحل على موقع الجامعة الذي يطلب التقدير والفرقة، فتتقدم الفرقة الأولى في المرحلة الثانية بعد معرفة الكلية، وتُقبل الراسبات في بعض المقررات في المرحلة الثالثة في الأماكن الخالية، ويلزم تحديث البيانات سنويًا بكشف طبي وإيصالات وورقة الضامن المالي الذي يُقتطع من راتبه إن غادرت الطالبة من دون إخلاء طرف. وتقول رحمة إن الطالبة التي تنتقد المدينة الجامعية تُحال إلى المجلس التأديبي، وإن ذلك يلحق بها ضررًا بالغًا.
وبين لائحة تقول جامعة أسوان إنها معمول بها في 28 جامعة، وسؤال برلماني ينتظر إجابة الحكومة، وبيان حقوقي يبحث عن طالبة واحدة ترفع دعوى، تبحث مريم عن غرفة بسعر تقدر عليه قبل منتصف نوفمبر، فيما تدفع من تزوجن داخل المدن الجامعية ثمن الزواج إخفاءً أو طردًا.
