صدّق الرئيس عبد الفتّاح السيسي، على مشروع قانون مقدّمًا من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامّة والحيويّة في الدولة، بعد أن أقرّ مجلس النوّاب المصريّ في 28 يناير الماضي، مشروع القانون رقم 3 لسنة 2024؛ خلال جلسة عامّة بمجلس النوّاب ناقشت تعديلات قانون المنشآت العامّة استعرض النائب محمّد صلاح أبو هميلة -عضو لجنة الدفاع والأمن القوميّ بمجلس النوّاب-، تقرير لجنة الدفاع والأمن القوميّ، عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامّة والحيويّة في الدولة.
برّر “أبو هميلة” موافقة اللجنة ودفاعها عن مشروع القانون المقدّم من الحكومة، بأنّه يستهدف تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامّة والحيويّة، ومواجهة التعدّيات المخلّة بسير عمل المرافق العامّة والحيويّة بالدولة أو الخدمات الّتي تؤدّيها بكلّ أنواعها، من خلال دمج القوانين الّتي تنظّم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها، بما يتماشى مع مهامّ القوّات المسلّحة المنصوص عليها في الدستور.
تقرير لجنة الدفاع والأمن القوميّ
قال تقرير لجنة الدفاع والأمن القوميّ أنّ مشروع القانون استحقاق دستوريّ، وفي ضوء تعدّد القوانين الّتي تنصّ على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامّة والحيويّة بالدولة، رؤى دمجها في قانون واحد يتماشى مع مهامّ القوّات المسلّحة في الدستور بحماية المقوّمات الأساسيّة للدولة، والّتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القوميّ إلى أنّ التعديل يهدف إلى توحيد الأحكام والقوانين المنظّمة بشأن استمرار معاونة القوّات المسلّحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامّة والحيويّة؛ بما في ذلك الّتي تضرّ باحتياجات المجتمع الأساسيّة، ومنها السلع والمنتجات التموينيّة وغيرها من المقوّمات الأساسيّة للدولة أو مقتضيات الأمن القوميّ الّتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهوريّة. وتضمّنت التعديلات؛ إخضاع الجرائم جميعها الّتي تقع على المنشآت والمرافق العامّة والحيويّة، وكلّ أنواع الخدمات إلى القضاء العسكريّ. وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القوميّ، أنّ مشروع القانون منح ضبّاط القوّات المسلّحة وضبّاط الصفّ الّذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائيّ؛ لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وفي الجلسة البرلمانية ذاتها، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966؛ من بين تلك التعديلات وضع قواعد جديدة لتأكيد قيام المحاكم العسكرية كجهة قضائية لها جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة لجهة القضاء العادي، مع تعديل وضع هيئة القضاء العسكري، اتساقا مع الصلاحيات الممنوحة للهيئات والجهات القضائية الأخرى.
واستحدثت التعديلات درجة الاستئناف في الجنايات العسكريّة على غرار القضاء العاديّ كضمانة جديدة للمتّهم، في ظلّ ضمّ جرائم الاعتداء على المنشآت العامّة الّتي تتولّى القوّات المسلّحة حمايتها إلى قانون القضاء العسكريّ. كما تضمّنت التعديلات في المادّة الأولى بالقانون تعديل تبعيّة هيئة القضاء العسكريّ إلى وزارة الدفاع، وجعلتها خاضعة لقوانين وأنظمة القوّات المسلّحة.
في هذا التقرير تحدّث سياسيّون وقانونيّون مع “زاوية ثالثة”، معتبرين أنّ التعديلات تهدف إلى التوسّع في إحالة المدنيّين إلى المحاكم العسكريّة، إضافة إلى التوسّع في عسكرة الدولة في ظلّ أزمة اقتصاديّة غير مسبوقة تمرّ على المجتمع المصريّ. |
القوّة بدل الإصلاح
يرى المحامي الحقوقيّ ياسر سعد، أنّ موافقة البرلمان على مشروع القانون، يعني العودة إلى مرحلة مارس 2011، حين تولّى المجلس العسكريّ حكم البلاد، أيّ انتفاء وجود أيّ سلطة دستوريّة أو قانونيّة موجودة في الدولة، وأنّ الجيش هو من يدير البلاد فعليًّا، و “هذا الأمر نعود إليه باعتباره أمرًا طبيعيًّا وكأنّ الأصل في الأشياء إدارة الجيش للموقف، وهذا مخالف للدستور والاتّفاقيّات الدوليّة، ويجعل المؤسّسات والدولة المصريّة في حجم أقلّ ما يوصف به إنّها دولة مؤسّسات، وتسعى إلى الديمقراطيّة أو حتّى الإصلاح”.
وأشار “سعد” في حديثه معنا إلى أنّ هذا كان سبب التخوّف الأساسيّ من دستور 2014، الّذي أعطى للمؤسّسة العسكريّة سلطة استقلال، ورغم كلّ الحقوق والضمانات الّتي كفلها الدستور، فإنّ هذا خارج أطر القانون وخارج الإطار التشريعيّ الّذي تسير عليه الدولة.
وأضاف: دستور 2014 وتعديلاته في 2019، جعل المؤسّسة العسكريّة تقوم بمهامّ الثلاث مؤسّسات الدستوريّة؛ التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة، وهذا معناه إهدار لكلّ الحقوق والحرّيّات داخل المجتمع، ما يزيد حالة العنف ضدّ الدولة، خصوصًا أنّ هذه التعديلات تعني لجوء الدولة إلى القوّة باعتبار أنّ المؤسّسة العسكريّة هي الوحيدة الّتي تملك السلاح بقوّة القانون، وهذا معناه أنّ الدولة فشلت في أيّ إصلاح أو تنمية تدّعيها، وإنّنا في الحقيقة في نهاية الطريق، والدولة ليس أمامها سوى اللجوء إلى العصا الأمنيّة مجدّدًا حتّى تستطيع الاستمرار، بعد أن انفصلت عن المجتمع تمامًا منذ عام 2011، رغم محاولتها العودة بعد إزاحة الإخوان في 2013، لكنّ الانفصال استمرّ. موضّحًا أنّ الاستثناءات الدستوريّة مثل فرض حالة الطوارئ، حتّى لو أقرّها البرلمان لا ينفي عنها حالة الاستثناء، بمعنى أنّ الدولة تخضع لمبدأ الفصل في السلطات، وأنّ الجيش جزء من السلطة التنفيذيّة، وقيام الجيش بالأدوار كلّها حتّى لو بتفويض من البرلمان في نهاية المطاف “يكون مؤقّتًا”.
واختتم حديثه بأنّ لجوء الدولة للقوّة وفرض المحاكم العسكريّة باستثنائها معناه أنّ الدولة ليس لديها أيّ رؤية للإصلاح أو التنمية، وإنّ ادّعاء الدولة في هذا الإطار هو غير حقيقيّ، وهذا معناه مزيد من العنف والانتهاكات والقمع والسيطرة على مؤسّسات الدولة الثلاث.
فرضت التعديلات الدستورية التي أجريت في أبريل 2019، مهام جديدة للقوات المسلحة، بجانب وظيفتها الأساسية المتمثلة في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وبحسب التعديلات فإن المادة 200 من الدستور تضمنت ثلاث مهام جديدة للجيش “صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”، وهي التعديلات التي اعترضت عليها قوى المعارضة حينها، إذ أبدوا تخوفهم من تضمين التعديلات الدستورية مهام وصلاحيات جديدة للجيش بعبارات فضفاضة تحميل الكثير من التفسير والتأويل. |
مزيدًا من العسكرة
عدد من القوانين صدرت بهدف حماية المنشآت العامّة بدءًا من القانون الّذي أصدره الرئيس الأسبق محمّد مرسي، والّذي عرف إعلاميًّا بــ”قانون مرسي” وحتّى المشروع الّذي تقدّمت به الحكومة المصريّة إلى البرلمان.
بحسب المذكّرة الإيضاحيّة لمشروع القانون، فإنّ الحكومة استندت في تشريعه إلى المادّة 200 من الدستور، والّتي أعادت صياغة مهمّة القوّات المسلّحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطيّة والحفاظ على مدنيّة الدولة، والمادّة 204 والّتي تتحدّث عن القضاء العسكريّ باعتباره جهة مستقلّة يختصّ دون غيره بالفصل في كافّة الجرائم المتعلّقة بالقوّات المسلّحة.
وعمدت الحكومة في مشروعها إلى دمج جميع القوانين الّتي أعطت اختصاص حماية المنشآت للقوّات المسلّحة، بداية من القانون الّذي أصدر في عهد الرئيس محمّد مرسي عام 2013، ونصّ على دعم القوّات المسلّحة، الشرطة، والتنسيق معها في مهامّ حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيويّة بالدولة على نحو مؤقّت، لتنتهي بإجراء الانتخابات التشريعيّة وقتها، ونصّ هذا القانون على الاختصاص للقضاء العاديّ دون العسكريّ بالفصل في الوقائع المرتبطة به.
وفي عهد الرئيس عبد الفتّاح السيسي توسّع تعاون القوّات المسلّحة مع الشرطة المصريّة لتشمل “خطوط الغاز وحقول البترول والسكك الحديديّة وأبراج الكهرباء وما إلى ذلك”، واستند اختصاص في الجرائم ذات الصلة للقضاء العسكريّ، وبدأ التطبيق لمدّة عامين من أكتوبر 2014 وحتّى أكتوبر 2016، وامتدّت لمدّة خمس سنوات إضافيّة لتنتهي في أكتوبر 2021، وفي أعقاب ذلك أقرّ البرلمان تعديل قانون حماية المنشآت، يسمح للقوّات المسلّحة أنّ تعاون أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامّة والحيويّة في البلاد بصفة دائمة، من دون التقيّد بفترة زمنيّة محدّدة.
وذلك بعد أيام من قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات، وكانت تسمح للجيش بالمعاونة في حماية المنشآت؛ بل وإحالة الجرائم المرتكبة ضدها للمحاكم العسكرية. |
من جهته، يرى السياسيّ والباحث مصطفى شوقي، أنّ إقرار مشروع القانون يعدّ استمرارًا لحالة عسكرة المجال العامّ. مضيفًا: “إن كان مقبولًا هذا لدى البعض في السابق؛ بسبب مخاطر الإرهاب الّتي كانت تتعرّض لها الدولة المصريّة، فهو ليس مقبولًا بأيّ وجه اليوم بعد إعلان الدولة نجاحها في الحرب على الإرهاب وتعزيز الاستقرار الأمنيّ”.
وأوضح أنّ مثل هذه التشريعات في حقيقة الأمر تستخدم في قمع وإرهاب الحركات الاجتماعيّة النقابيّة والعمّاليّة وكذلك الشعبيّة، كما أنّها تخلق نوعًا من حالة الطوارئ الّتي جرى وقف العمل بها منذ عامين بعد سنوات من تطبيقها بشكل متّصل منذ عام 2016، كما أنّ القضاء العسكريّ يظلّ قضاء استثنائيًّا يحرم المواطنون المدنيّين من كافّة ضمانات التقاضي العادل، ويمثّل توسيع رقعة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ انتهاكًا للدستور المصريّ والمعاهدات الدوليّة الملزمة في هذا الشأن.
واستطرد: “لا يمكن أن نغفل عن مئات أو آلاف المدنيّين ممّن تعرّضوا للظلم والسجن لسنوات طويلة بعد المثول أمام القضاء العسكريّ”.
السلع أصل الحكاية
منح مشروع القانون الخاصّ بحماية المنشآت، ضبّاط القوّات المسلّحة صلاحيّة الضبط القضائيّ في الجرائم الّتي تضرّ باحتياجات المجتمع من سلع ومنتجات تموينيّة، ومنح رئيس الجمهوريّة تحديد الأعمال الّتي تهدّد “المقوّمات الأساسيّة للدولة ومقتضيات الأمن القوميّ”.
تعليقًا، يقول المحامي بالنقض إسلام عبد المجيد، أعتقد أنّ الهدف من مشروع القانون الخاصّ بحماية المنشآت هو ترهيب التجّار في ظلّ أزمة السلع الّتي تشهدها مصر.
وأوضح إلى “زاوية ثالثة” أنّ أكبر استخدام لقانون الطوارئ منذ إصداره في الخمسينيّات هو قضايا التموين، إذ إنّ السلطة دومًا ما تعتقد أنّ علاج الأزمات يأتي عن طريق الحلول الأمنيّة، رغم أنّ هذا أثبت فشله على مدار الحكومات المتعاقبة. مؤكّدًا أنّ الأزمة في مصر ليس أزمة تجّار فقط، وإنّما أزمة إدارة للبلاد والّتي نتج عنها نقص في السلع وسعر صرف متقلّب.
في السياق نفسه، يقول أكرم إسماعيل -القياديّ بحزب العيش والحرّيّة-، إنّ تدخّل القوّات المسلّحة في الحياة المدنيّة دليل على أنّ المجتمع يفقد توازنه، ويبتعد عن الأطر المدنيّة، ومعنى وجود الجيش وتخصيص تشريعات له وتعزيز المحاكمات العسكريّة، أنّ هناك أزمة غير طبيعيّة والحكومة تعلم ذلك، وترى أنّها تحتاج إلى استخدام مستوى أكثر من الأطر المدنيّة لحلّها، بمعنى أنّ حالة الطوارئ لم تنته بعد.
وأضاف أنّ مصر بها تشابك مربك بين المجالين العسكريّ والمدنيّ يزداد مع الوقت، فهناك حضور للجيش في المجتمع المصريّ يصل إلى حالة من الهيمنة الممزوجة بالمصالح، بخاصّة أنّ للجيش اقتصاده الخاصّ الموازي تقريبًا لاقتصاد البلاد.
وأبدى “إسماعيل” اندهاشه من توجّه الحكومة إلى ترسيخ المحاكم العسكريّة وإعطائها ملامح مدنيّة، بدلًا عن عودة الجرائم الجنائيّة للمحاكم المدنيّة. وأنّ هناك حالة دعائيّة في مشروع القانون، إذ إنّ الدولة تصرّ على تسويق أنّ أزمة غلاء الأسعار مرتبطة بالتجّار، وأنّ الحلّ في محاكمتهم عسكريًّا، وهذا معناه أنّ هناك إصرارًا على عدم الاعتراف بحقيقة الأزمة الّتي تمرّ بها مصر، والّتي نتجت عن سياسات اقتصاديّة فاشلة.
في أبريل من عام 2016، كشفت منظّمة هيومن رايتس ووتش عن محاكمة 7420 مدنيًّا مصريًّا على الأقلّ في محاكم عسكريّة منذ أكتوبر 2014، حين أصدر الرئيس عبد الفتّاح السيسي قانونًا مؤثّرًا، وسع اختصاص المحاكم العسكريّة.
وأوضحت المنظّمة في تقرير لها، إنّها دقّقت في نحو 50 تقريرًا إعلاميًّا مصريًّا منذ أكتوبر 2014، تصف إحالة الآلاف إلى محاكمات عسكريّة. إذ تبيّن أنّ عددًا كبيرًا من المتّهمين أحيلوا إلى محاكم عسكريّة، لأنّ الأحكام الفضفاضة في قانون السيسي تضع فعليًّا جميع الممتلكات العامّة تحت سلطة القضاء العسكريّ، وليس لأنّهم ارتكبوا جرائم تمسّ القوّات المسلّحة.
وأكّدت المنظّمة أنّ محاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة يخرق مواثيق القانون الدوليّ، ومنها “الميثاق الأفريقيّ لحقوق الإنسان والشعوب” لعام 1981، الّذي صادقت عليه مصر عام 1984. ذكرت اللجنة الأفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب أنّه يجب ألّا يواجه المدنيّون محاكمات عسكريّة.
وكانت مؤسّسة دعم العدالة بالمركز العربيّ لاستقلال القضاء والمحاماة، قد أعربت عن انزعاجها وقلقها الشديدين من التعديلات الّتي أجريت على بعض أحكام قانون القضاء العسكريّ، الّتي تعصف بالضمانات الدستوريّة الممنوحة للمصريّين في حقّهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعيّ، وعدم محاكمتهم أمام القضاء العسكريّ الاستثنائيّ إلّا في الحدود الّتي رسمها الدستور.
وأوضحت المؤسّسة في بيانها أنّ (المادّة 5 -فقرة أولى) في مشروع القانون، وتتضمّن اختصاص القضاء العسكريّ، تفتح الباب أمام محاكمة المدنيّين أمام المحاكم العسكريّة، وكانت تلك المادّة قد أثارت جدلًا واسعًا حال صدور قانون 136 لسنة 2014، خاصّة أنّ صياغة المادّة غير دقيقة، ويمكن أن تستخدم في التوسّع بمحاكمة المدنيّين عسكريًّا طبقًا للظروف المتغيّرة.
وأضافت المؤسّسة أنّ حماية المنشآت العامّة تدخل في اختصاص وزارة الداخليّة وهي وزارة مدنيّة، فالمرافق العامّة بما تشمله من منشآت وطرق، وغيرها هي مجال حركة المدنيّين، والجرائم الّتي تلحق بها، وبغيرها من المنشآت قد شملها قانون العقوبات المصريّ بالتنظيم الكافي لضمان نظرها أمام القضاء الطبيعيّ، دون تعريض المدنيّين للمحاكمات العسكريّة الّتي تعدّ قضاء استثنائيًّا لهم، فضلًا عن كونها تمثّل سلبًا لولاية القضاء العاديّ في نظر القضايا الّتي تدخل في اختصاصه.
وحظر دستور 2014 محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ إلّا في حالة الاعتداء “المباشر” على المنشآت العسكريّة وما في حكمها، وذلك قبل التعديلات الدستوريّة الّتي أدخلت عام 2019، وأسندت مهامّ إضافيّة لصلاحيّات القضاء العسكريّ في محاكمة المدنيّين في حال الاعتداء -ولو كان غير مباشر- على المنشآت العسكريّة، وحتّى غير العسكريّة الّتي يتولّى الجيش حمايتها.