عُقد مؤتمر صحفي، أمس الخميس، بعنوان “نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية” بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في الدقي، الجيزة. تناول المؤتمر أسباب رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية، وناقش التعديلات المقترحة التي صاغتها مجموعة من الحقوقيين والقانونيين، بهدف تعزيز العدالة وضمان حقوق المتقاضين.
عملت مجموعة العمل التي اجتمعت بدعوة من مكتب “دفاع – خالد على للمحاماة” وباستضافة من مؤسسة”الحق لحرية الرأي والتعبير-طارق خاطر وشادي أمين”، ومشاركة نحو 28 محامي/محامية على مدار 15 ورشة عمل، لمناقشة المشروع المقترح من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب- وفقًا لما ذكره المحامي الحقوقي خالد علي، أثناء تقديمه المؤتمر الصحفي.
وخلصت مجموعة العمل إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المقترح من اللجنة التشريعية للبرلمان. وراعت المجموعة احتمالية موافقة مجلس النواب على مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، ما دفعهم إلى وضع نصوص ومقترحات بديلة للمشروع الحالي شملت 184 مادة من أصل ما لا يقل عن 540 مادة تضمنها مشروع القانون، قدمتها المجموعة في ملف كامل يحتوى على 50 ورقة تضمن جدولًا ضم نص المشروع المقترح من اللجنة التشريعية، ونص قانون الإجراءات الجنائية الحالي رقم 150 لسنة 1950، والتعديلات المقترحة من جانب المجموعة بالحذف والإضافة.
وقد أرسلت مجموعة العمل نسخة من ملف التعديلات المقترحة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، ووزير الشؤون النيابة والاتصال السياسي المستشار محمود فوزي، فيما سيتم طرح التعديلات على أعضاء البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة على أمل النظر إلى تلك التعديلات ومناقشتها، وفقًا لما ذكره المحامي خالد علي.
نوصي للقراءة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: خطوة نحو العدالة أم تقييد للحريات
أهمية قانون الإجراءات الجنائية
أوضحت المحامية الحقوقية، ندى سعد الدين، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أهمية قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد أحد مرتكزي منظومة العدالة الجنائية القائمة على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ولا انفصام بينهما.
وذكرت أن قانون العقوبات يحدد الجرائم وأركانها وتقدير العقوبات المناسبة لها، لكن هذا يظل إطارًا نظريًا مجردًا ما لم يقابله تنظيم إجرائي فعال ينقل قانون العقوبات من حالة السكون إلى حالة التطبيق، وهو الدور الذي يقوم به قانون الإجراءات الجنائية.
ينظم قانون الإجراءات الجنائية أمرين الأول؛ الهيئات التي عُهد إليها القانون بمباشرة الإجراءات الجنائية وهي متعددة وتتعاقب من حيث الدور والوظيفة. فقد اقتضى مبدأ الفصل بين السلطات التي تباشر الإجراءات الجنائية – حرصًا على توقي الاستبداد وتوفير الضمانات للأفراد ذلك التعدد في الهيئات على النحو السابق.
وأوضحت المحامية الحقوقية أن هذه الهيئات مرتبة حسب المرحلة من الإجراءات التي تتدخل فيها هي الضبطية القضائية، والنيابة العامة أو قاضي التحقيق، وقضاء الحكم، وسلطات التنفيذ العقابي. وينظم قانون الإجراءات تشكيل كل هيئة من هذه الهيئات ويبين اختصاصها. أما الأمر الثاني؛ فإن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن القواعد التي تنظم عمل كل هيئة من الهيئات السابقة، وهذه القواعد تتنوع باختلاف المرحلة التي بلغتها الإجراءات. وتمر الإجراءات الجنائية بالمراحل التالية (الاستدلال، ثم التحقيق الابتدائي، وأخيرًا مرحلة المحاكمة”التي يدخل فيها الطعن في الحكم”)، ومرحلة تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي.
وبصفة عامة فإن دور القانون الأساسي هو تحويل السياسات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تحقق العدالة بين المواطنين، وبنظرة سريعة على مواد مشروع القانون ومقارنتها بالدستور والاتفاقيات الدولية وجدنا أن هناك مخالفات دستورية وأن مشروع القانون ينتقص من ضمانات كانت موجودة بالفعل في القانون الحالي رقم 150 لسنة 1950.
نوصي للقراءة: قوانين حاسمة على طاولة البرلمان المصري في دور انعقاده الأخير
الضمانات وحالات الخطر
قال المحامي عبد الله عبد الكريم إن المجموعة انتهت في مناقشتها أثناء جلسات العمل إلى رفض مشروع القانون من حيث المبدأ، وحددت المجموعة ما لا يقل عن 15 سببًا لهذا الرفض.
وذكر عبد الكريم أربعة أسباب لرفض مشروع القانون، جاء السبب الأول لرفض المشروع عدم تلبية طموحات الشعب المصري وبخاصة أن أكثر من 70% من بنية المشروع هي تكرار لقواعد وردت في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، بينما انتقص المشروع الجديد من الضمانات التي يكفلها القانون الحالي مثل تعريف حالات الخطر التي تتيح دخول منازل المواطنين دون إذن النيابة العامة أو موافقة أصحابها وهو ما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وكذلك الآثار الخطيرة التي رتبها المشروع الجديد على الأحكام الغيابية. والسبب الثاني ما يخص بمأمور الضبط القضائي في المادة 25 من المشروع الحالي، إذ توسع في سلطاته مأمور الضبط القضائي على مستوى الجمهورية وأعطاه سلطات واسعة من بينها أعمال التحقيق في المادة 31 و 39 و36 بما فيها تحليف اليمين ومناقشة الشهود والضبط والإحضار والاستجواب، ما يعد انتقاص من أعمال النيابة العامة لصالح مأموري الضبط القضائي.
بحسب المادة 25 من مشروع القانون، فإن مأموري الضبط في أنحاء الجمهورية (مديري وضباط وأمناء ومساعدي و مراقبي ومندوبي الشرطة، وضباط الصف ومعاوني الأمن بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية وفروعه ومكاتبه على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مديري وضباط وأمناء ومساعدي و مراقبي ومندوبي الشرطة، وضباط الصف ومعاوني الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وفي إدارات وشعب البحث بوزارة الداخلية، وكذلك ضباط قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة، وقائد وضباط إدارة هجانة الشرطة، ومفتشي وزارة السياحة). كما يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض شاغلي الوظائف العامة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
في المقابل، اقتصرت المجموعة في التعديل المقدم مأموري الضبطية القضائية على ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، نظرًا لإلمامهم بالنصوص القانونية الخاصة بالقبض والتفتيش ودخول المنازل وأعمال التحقيق- بحسب ما ذكره عبد الكريم، مشيرًا إلى أن عدم تطبيق الحد الأدني للأجور أحد أبرز أسباب رفض القانون، فقد أتاح مشروع القانون في مادتيه 465 و472 عمل المحبوسين مقابل 50 جنيهًا يوميًا بمجموع 1500 جنيه شهريًا، ما لا يتوافق مع الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية والمقدر بستة آلاف جنيه شهريًا، إذ طالبت المجموعة في تعديلها بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعلن للعاملين في قانون الخدمة المدنية.
وجاء السبب الرابع لرفض مشروع القانون وفقًا لما ذكره عبد الكريم خلال كلمته، فتح الباب لعدم سماع ومناقشة المتهم ودفاعه لشهود الإثبات وفقًا لمواد 519 و520 و521 و522 و526. مشيرًا إلى أن مشروع القانون خلط ما بين المادة الإجرائية والموضوعية، فرغم أن قانون الإجراءات ينظم الإجراءات من بداية ارتكاب الواقعة وحتى الحكم، تضمنت بعض المواد أحكامًا، كما تضمن مشروع القانون خلط ما بين المادة الإجرائية والعقابية وكان الأحرى أن يتضمن القانون المواد الإجرائية فقط وترك العقوبات لقانون العقوبات.
وأوضح عبد الكريم أن المشروع الحالي لا يلزم النيابة العامة بتمكين المحامي من الاطلاع على أوراق القضية وقصر حديث المحامي في التحقيقات على الدفوع والطلبات والملاحظات الشفاهية، وقد يحرم المحامي من الأساس من سماع ومناقشة شهود الإثبات وهو ما قد يكون السبب في القبض والحكم على المتهم. كما فتح مشروع القانون الباب لمنع المحامي من ممارسة عمله في استكمال مرافعة الدفاع تحت بند الاسترسال والتكرار والضرورة وغيرها من المصطلحات المطاطة تضمنتها المواد(73،105،242،274) من مشروع القانون.
نوصي للقراءة: نقابة الصحفيين في مواجهة التشريعات المقيدة للحريات
الحبس الاحتياطي
المحامية الحقوقية ماهينور المصري، قالت في كلمتها بالمؤتمر الصحفي، إن الحبس الاحتياطي كان الترويج الأساسي الذي اعتمدت عليه الدولة في المشروع المقدم للبرلمان، إذ أن هناك أزمة كبيرة تتعلق بمدة الحبس الاحتياطي وهو ما نتفق عليه، لكن الفصل السابع من الباب الثاني لمشروع القانون الذي تناول تخفيض مدد الحبس الاحتياطي تضمن مجموعة من العراقيل تنهى تمامًا على المميزات الخاصة بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، “”ما دفعنا إلى تعديل عشر مواد من مشروع القانون ومنها مادة قمنا بحذفها تمامًا في التعديلات وهي المادة 116 التي أطلقت يد النيابة في الصلاحيات.”
وأضافت ماهينور، أن التدابير الاحترازية يجب أن تكون الأولى بدلًا من الحبس الاحتياطي ومنها الأسورة الإلكترونية، وقد يكون هناك ذرع بعدم توافر الموارد المالية لتوفير هذا البديل لكن في الحقيقة أن التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة في استمرار حبس المتهمين احتياطيًا أعلى من التي قد تتحملها في توفير البدائل للحبس الاحتياطي.
حذفت المجموعة في تعديلاتها جزء من المادة 112 في مشروع القانون التي أجازت استخدام الحبس الاحتياطي، إذ كان هناك أربعة أسباب من بينها الجريمة في حالة تلبس أو خشية هرب المجرم أو خشية الإضرار بمصلحة ومسار التحقيقات، إضافة إلى توقى الاخلال الجسيم بالأمن والنظام العام وهو الجزء الذي قمنا بحذفه نظرًا لأنه غير محدد ومطاط ويمكن استخدامه للتوسع في الحبس الاحتياطي- وفقًا لما أوضحته المحامية الحقوقية.
وأوضحت أن هناك تعديل آخر أدخلته المجموعة على المادة نفسها من (جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام) إلى (جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الاحترازية الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة محافظته التي يقيم فيها أو مسكنه حسب ظروف الجريمة. وثانيا إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن محددة وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام)، كما قدمنا تعديل بإجازة وضع سوار إلكتروني في مكان غير ظاهر بقدم المتهم بدلًا من إجازة حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف وكانت الجريمة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون.
وأشارت المحامية الحقوقية إلى أن مجموعة العمل حذفت في تعديلاته المادة 116 بأكملها، إذ أنها توسعت في منح سلطات النيابة العامة على حساب القاضي الطبيعي. فقد أعطت المادة للنيابة سلطة التحقيق ومراقبة وسائل الاتصالات وأوامر الحبس والمنع من السفر والتحفظ على الأموال بدون حد أقصى.
وتنص المادة 116 من مشروع القانون “يكون لأعضاء النّيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأوّل والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على 30 يومًا بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة والبريد الإلكتروني والرسائل النصية أو
المسموعة أو المصوّرة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنيّة أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في – مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة”. مشيرة إلى أن المادة لم تلزم النيابة بمدة زمنية محددة للتصرف في القضية وهو ما يعني تعويض فتح مدد الحبس الاحتياطي باستمرار فتح القضية، ما ينتج عنه توقف حياة المتهمين، ما يجعل القانون في ظاهره رحمة وباطنه ملئ بالعقبات.
نوصي للقراءة: نريد ذوينا أحرارًا: مبادرة أسر السجناء السياسيين في مصر
حلقة ضمن حلقات رفض مشروع القانون
جاءت التعديلات التي قامت بها مجموعة العمل على قانون عادل للإجراءات الجنائية ضمن محاولات بدأت منذ الإعلان عن مشروع القانون والمستمرة إلى الآن، من بينها ما قامت به نقابة الصحفيين التي أعلنت عن رفضها لمشروع القانون وطالبت لطرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره.
كانت نقابة الصحفيين قد أرسلت للنواب أعضاء الجمعية العمومية، تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة، النواب الصحفيين، لتبني موقفها والدفاع عن قانون يحمي حقوق الصحفيين، وحقوق المجتمع وحرية المواطنين، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع للخروج بقانون يلبي طموحات الشعب المصري في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.
وتضمن الرد خطابًا من نقيب الصحفيين خالد البلشي، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وورقة قانونية في 47 صفحة بعنوان “ملاحظات نقابة الصحفيين على رد مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، أعدتها اللجنة القانونية المُشكلة من النقابة.
وتضمنت الورقة التي أرسلتها نقابة الصحفيين أربع ملاحظات رئيسية، شملت ردودًا واضحة بالملاحظات، التي لم يشملها رد مجلس النواب على الورقة الأولى لنقابة الصحفيين، وهي المتعلقة بـ”العيوب والمخالفات الدستورية، التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها مصر ونشرتها في الجريدة الرسمية”، وتقع في نحو عشرين صفحة؛ رغم الإشارة بوضوح إلى ما يقرب من (42) مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية، أو خالفت بوضوح نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، أو غيره من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقّعت عليها مصر.
في المقابل حدد مجلس النواب، ضمن جدول أعماله الأسبوع المقبل استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من حيث المبدأ.
والجدير بالذكر أن عدد من الجهات شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، ومجلس الشيوخ، ووزارتا العدل و شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، ونادي قضاة مصر.